اصطلاحا:
يستعمل الفقهاء مصطلح " اشتراط " في المعاني التالية:
1 - التزام المتعاقدين بشروط معينة ضمن عقد البيع أو غيره.
2 - اشتراط المحرم على الله لنفسه التحلل من الإحرام متى ما أحصر ولم يتمكن من إدامة الحج، وفائدته التحلل بمجرد الإحصار، أو عدم لزوم التربص لزوال الحصر وبلوغ الهدي محله (1).
3 - اشتراط وجود شئ لتحقق شئ آخر، أو لصحته، أو كماله، ونحو ذلك، فيقال مثلا: يشترط في صحة الطهارة إباحة الماء، وفي صحة الصلاة إباحة المكان.
والكلام عن ذلك يأتي في مواطنه المناسبة، وانظر العناوين: " استئمار "، " خيار "، " شرط "، " عقد "، ونحوها.
اشتراك لغة:
مصدر اشترك، ومجرده: شرك، يقال:
شرك فلانا في الأمر: إذا كان لكل منهما نصيب منه، واشترك الرجلان في كذا: شارك أحدهما الآخر وصار شريكا له، وأشركه في أمره: أدخله فيه (1).
اصطلاحا:
يستعمل عنوان " الاشتراك " في كلمات الفقهاء والأصوليين في المعاني التالية:
1 - اشتراك لفظين في معنى واحد، والكلام فيه يأتي تحت عنوان " اشتراك " في الملحق الأصولي.
2 - اشتراك شخصين أو أكثر في مال، وهو الذي يعبر عنه ب " الشركة ". وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان " شركة ".
3 - اشتراكهم في حق، كحق القصاص وحق الخيار ونحوهما، والكلام فيه موكول إلى العنوان الذي وقع فيه الاشتراك.
4 - اشتراك جماعة في طريق أو سوق أو نحوهما، والكلام عنه في عنوان " مشتركات ".
5 - اشتراك اثنين أو أكثر في ارتكاب جريمة، كقتل أو سرقة، والكلام عنه موكول إلى العناوين التي يقع فيها الاشتراك.
6 - اشتراك جميع المكلفين - سواء كانوا حاضرين عند الخطاب بالتكليف أو غائبين، وسواء كانوا رجالا أو نساء، وسواء كانوا معصومين أو لا - والكلام عنه يأتي في عنوان: " قاعدة الاشتراك "