2 - انقسامها إلى شرعية وعقلية:
أ - الأصول العملية الشرعية، هي التي قام الدليل الشرعي - من الكتاب أو السنة أو الإجماع - عليها، مثل: البراءة الشرعية، والاحتياط الشرعي والاستصحاب، من الأصول العامة الجارية في الحكم والموضوع، وأصالة الصحة ومثيلاتها، من الأصول الجارية في الموضوع.
ب - والأصول العملية العقلية، هي التي قام الدليل العقلي على حجيتها، مثل: البراءة العقلية، والاحتياط العقلي (الاشتغال)، والتخيير (1) والأصول العملية العقلية متوقفة على عدم مجئ الأصول العملية الشرعية، فمع ورود الشرعية ينتفي موضوع الأصول العقلية، فلذلك تكون الأصول الشرعية واردة على العقلية (2)، أي رافعة لموضوعها.
3 - انقسامها إلى محرزة، وغير محرزة:
أ - الأصول العملية المحرزة، هي التي فيها نوع إحراز للواقع، فهي تشبه الأمارات من هذه الجهة، ولذلك يقال لها: الأصول التنزيلية أيضا، لأن مؤداها منزل منزلة الواقع، أو أن الأصل نفسه منزل منزلة العلم بالواقع.
وهذا النوع منحصر في الاستصحاب، لأن فيه نوعا من إحراز الواقع والكشف عنه كما في الأمارات، لكن بدرجة أضعف منها، فلذلك قالوا:
" الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات ".
ب - الأصول العملية غير المحرزة، وهي التي ليس فيها نوع كاشفية، أو لم تلحظ على فرض وجودها، وهي: البراءة والاحتياط الشرعيان حيث لم تلحظ في لسان الدليل الدال على تشريعهما جهة الإحراز والكاشفية.
ويظهر مما تقدم وجه تقديم الأصل العملي المحرز على غير المحرز عند تعارضهما، بل لا يصل الدور إلى التعارض، لأن الأول يرفع موضوع الثاني تعبدا كما تقدم في وجه حكومة الأمارات على الأصول، فإذا شككنا في جواز شرب ماء، لشبهة عروض النجاسة عليه، وكانت الحالة السابقة له الطهارة، فلا نتمسك بالبراءة عن الحرمة لإثبات جواز الشرب، ولا بالاحتياط لإثبات وجوب الاحتراز منه - على القول بوجوب الاحتياط الشرعي في مثله - بل نتمسك باستصحاب الطهارة، فمع إثبات طهارة الماء لا يبقى شك كي نتمسك بسائر الأصول العملية (1).
انحصار الأصول العملية في أربعة:
حصر الشيخ الأنصاري الأصول العملية الجارية في الأحكام وغيرها في أربعة، وتبعه من