المعبر عنه بالنشيش. وأما الصوت الحاصل قبل الغليان فلا أثر له في التحريم (1).
المعروف - كما يستفاد من كلمات بعضهم (2) - عدم الفرق بين ذهاب الثلثين بالنار أو بالشمس والهواء. لكن يظهر من بعضهم اشتراط كونه بالنار، فإذا غلى العصير العنبي يحرم ما لم يذهب ثلثاه بالنار.
نسبه الفاضل النراقي إلى العلامة في التحرير (3)، وصرح به السيد الخوئي (4).
واستشكل السيد الحكيم في أصل الحلية بذهاب الثلثين - ولو بالنار - إذا كان قد نش العصير أو غلى بغير النار (5).
والظاهر من كلامهم عدم توقف الحرمة على الإسكار، وإن كان يظهر من بعضهم ذلك، قال العلامة الطباطبائي - بحر العلوم -: " وهل الحكم بتحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض، أو معلل بالإسكار الخفي المسبب عن الغليان، أو بعروض التغير له إذا بقي وطال مكثه؟ احتمالات، أوسطها الأوسط " (1).
ويظهر من صاحب الجواهر متابعته له (2).
حكم عصير التمر والزبيب:
الظاهر أن العصير في روايات أهل البيت (عليهم السلام) إنما يطلق على عصير العنب - كما حققه صاحب الحدائق (3) - وأما ماء التمر والزبيب الحاصل