4 - الدم:
الأصل حرمة شرب الدم إلا ما يستثنى، لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) * (1)، وقوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) * (2).
والمسفوح هو المصبوب، والدم المسفوح هو الدم الخارج بقوة عند قطع العرق أو ذبح الحيوان (3).
وغير المسفوح هو الذي يخرج بتثاقل، كدم السمك (4).
وتفصيل حكم الدم هو:
أن الدم - بحسب الخارج منه أو كيفية خروجه - يكون على أقسام:
أ - دم الحيوان الذي له نفس سائلة (5) - سواء كان محلل الأكل أو محرما - إذا كان مسفوحا، وهو القدر المتيقن من النصوص، كالآيتين المتقدمتين.
ب - الدم غير المسفوح من الحيوانات التي لها نفس سائلة - سواء كانت محللة أو محرمة - كالدم الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة ونحوهما.
وقد ادعي الاتفاق والإجماع على نجاسة هذا الدم (1) فيكون شربه حراما أيضا.
ويضاف في تعليل حرمة دم غير مأكول اللحم: أنه جزء منه فيحرم أكله من هذه الجهة أيضا.
ج - الدم المتخلف في لحم الحيوان المأكول اللحم ذي النفس السائلة بعد ذبحه، وادعي الإجماع على طهارة هذا الدم وحليته (2)، ولا يشمل هذا الحكم الدم الراجع بعد الذبح إلى الجوف بسبب نفس الحيوان، بل هو نجس وحرام (3).
د - الدم المتخلف في لحم الحيوان غير مأكول اللحم ذي النفس السائلة بعد ذبحه وتذكيته، ولا إشكال في حرمة هذا الدم، لأنه تابع للحيوان في حرمة الأكل (4).
ه - دم السمك، والمعروف طهارته وحليته، وقد ادعي عليهما الإجماع مستفيضا (5).