موضوعه هو الغسل بماء طاهر، والجزء الأول - وهو الغسل بالماء - محرز بالوجدان، والجزء الثاني - وهو طهارة الماء - محرز باستصحاب الطهارة، فيتحقق موضوع دليل المطهرية، فيتمسك به لإثبات طهارة الثوب، وعندئذ لا يبقى موضوع لاستصحاب النجاسة في طرف الثوب، لأن المفروض صيرورته طاهرا (1).
مظان البحث:
يبحث عن الأصل السببي والمسببي في موردين:
الأول - عند الكلام في أن جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم يتوقف على عدم وجود أصل حاكم عليه، وهو ما تطرق إليه الشيخ الأنصاري في التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة، وتبعه فيه غيره.
الثاني - عند الكلام في تعارض الاستصحابين، وقد تعرض له الشيخ الأنصاري أيضا، وتبعه فيه غيره.
وكلامهم في المورد الثاني أكثر تفصيلا.
الأصل الأولي والأصل الثانوي الأصل الأولي هو القاعدة المستفادة من حكم العقل أو النقل، الدالة على حكم ما في بدو الأمر.
والأصل الثانوي هو القاعدة المستفادة من الأدلة الخاصة الدالة على خلاف ما دل عليه الأصل الأولي غالبا.
مثال ذلك:
1 - الأصل الأولي: أنه لا ولاية لأحد على الناس إلا الله تعالى الذي خلقهم، هذا بحكم العقل الفطري.
لكن الأصل الثانوي دل على ثبوت الولاية لمن شاء الله تعالى كالنبي (صلى الله عليه وآله) وخلفائه المعصومين (عليهم السلام)، ولمن أثبت هؤلاء له الولاية نيابة عنهم، كالفقيه الجامع للشرائط، على اختلاف في سعة دائرة الولاية وضيقها (1).
والأصل الثانوي مستفاد من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (2)، ومثل حديث الثقلين (3) وحديث الغدير (4) وأدلة ولاية الفقيه (5) ونحوها.
2 - الأصل الأولي عند تعارض الخبرين