الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
الشامل بإطلاقه البائن والرجعي (1).
ولو طلقت الرجعية في مسكن دون ما تستحقه، فإن رضيت بالمقام فيه فهو، وإلا جاز لها المطالبة بالمسكن الذي يناسبها وإن كانت رضيت بالمقام فيه حال النكاح، لاستصحاب الحق السابق (2).
ولو طلقت في مسكن قد تبرع به لها غير الزوج، استحقت مقدار أجرة السكنى في ذمة الزوج، لأنها من جملة النفقات الواجبة عليه، ولا دليل على إسقاط الزوجة حقها (3).
3 - إسكان المتوفى عنها زوجها:
المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حائلا (4) أو حاملا. فإن كانت حائلا، فلا سكنى لها، وقد ادعي عليه الإجماع (5)، لأن الميت لا مال له بعد وفاته كي تخرج منه النفقة.
وإن كانت حاملا فقد اختار الشيخ (6) وبعض المتقدمين (1) أن لها النفقة من نصيب الحمل.
لكن للشيخ قول آخر بعدم النفقة لها (2)، وهو المشهور بين المتأخرين عنه (3).
راجع للمزيد من التوضيح العناوين:
" إنفاق "، " حق "، " عدة ".
النهي عن إسكان أهل الذمة والمشركين في الحجاز:
ورد النهي عن إسكان أهل الذمة والمشركين أرض الحجاز، وقد تقدم بعض الكلام عنه في عنوان " استيطان " وسوف تأتي تتمته تحت عنوان " أهل الذمة " إن شاء الله تعالى.
كان ذلك أهم موارد الإسكان، وهناك موارد أخرى:
مثل إسكان مكة وما يستتبعه، كالنهي عن منع أهل مكة الحجاج من الإسكان فيها، والنهي عن السكنى فيها مطلقا، وغيرها من الأحكام، ويرجع في ذلك كله إلى عنوان " مكة ".
ومثل إسكان الدار المرهونة، ويرجع فيه إلى عنوان " رهن ".
ونحوها من الموارد، يرجع فيها إلى مواطنها الأصلية.

(١) أنظر: المسالك ٨: ٤٥٠، وفيه: " وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا "، والجواهر ٣٢: ٣٣٩، ولهم كلام في أن النفقة للحمل أو للحامل.
(٢) أنظر: المسالك ٩: ٣٢٣ - ٣٢٤، والجواهر ٣٢:
٣٤٢
.
(٣) الجواهر ٣٢: ٣٥١.
(٤) أي غير حامل.
(٥) المسالك ٩: ٣٣٩.
(٦) النهاية: ٥٣٧.
(١) مثل أبي الصلاح في الكافي: ٣١٣، والقاضي في المهذب ٢: ٣١٩، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٢٩.
(٢) المبسوط ٥: ٢٥١.
(٣) أنظر: المسالك ٨: ٤٥٣ - ٤٥٤، و ٩: ٣٤٠، والجواهر ٣١: ٣٢٥، و 32: 363.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست