حادث يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون، ويحاسبون عما به يحاسبون... " (1).
والرواية واضحة الدلالة على الاشتراك (2).
3 - الإجماع:
ادعي الإجماع مستفيضا على القاعدة، فمن جملة ذلك ما قاله صاحب الجواهر - مستدلا على جواز إمامة المرأة للنساء -: " لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره " (3).
وقال السيد الحكيم: "... فلأن العمدة في قاعدة الاشتراك الإجماع " (4). وقال في موضع آخر: "... لقاعدة الاشتراك المعول عليها عند الأصحاب " (5).
وقال السيد الخوئي: "... فيثبت الحكم في غيره بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع " (6)، وقال في موضع آخر: "... والتعدي يحتاج إلى دليل الاشتراك في التكليف ومستنده الإجماع القائم على اتحادهما في الأحكام " (1).
وغيرها من الإجماعات المدعاة (2).
4 - سيرة المسلمين وارتكازهم:
قامت سيرة المسلمين على اتحاد المكلفين واشتراكهم في الأحكام إلا ما قام الدليل على اختصاصه بأحدهم أو بطائفة معينة منهم، ولذلك كان دأبهم: أنه لو سأل أحدهم النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أو العالم مسألة وأخذ جوابها، فإنه كان ينقله إلى سائر المكلفين ليعملوا به (3)، فلذلك صار الاشتراك في التكليف من مرتكزات المسلمين، بل هو من مرتكزات سائر المتدينين من جميع الأديان (4).
5 - الاستقراء:
إنا نجد أن أكثر التكاليف مشتركة بين المكلفين كافة، ولم نجد فرقا إلا في مقامات نادرة، فإذا شك في الاشتراك والعدم فينبغي الإلحاق بالغالب (5).