يصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء، ثم يضع جبهته على الأرض " (1). ومنها ما رواه ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك! فقال:
إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء " (2). وغيرها.
نعم يستثنى من ذلك مكة، حيث يستحب الصلاة فيها بالمسجد الحرام (3)، لما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (4).
2 - صلاة الاستسقاء:
من سنن صلاة الاستسقاء الإصحار بها، إلا في مكة، حيث تكون الصلاة في المسجد الحرام.
وادعي عليه الإجماع مستفيضا (5). ويدل عليه ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة " (1).
وقد تقدم الكلام عنه في عنوان " استسقاء ".
3 - صلاة الحاجة:
ورد الأمر بالإصحار عند قراءة بعض الأدعية والأذكار والزيارات والصلوات المندوبة التي ذكرتها كتب الأدعية، ومن تلك الصلوات ما ذكره الحلبي في إشارة السبق، قال: " وصلاة الحاجة ركعتان، يصام لها ثلاثة أيام، أفضلها الأربعاء والخميس والجمعة، يصحر بها، أو يرتفع إلى أعلى داره، وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة، والقراءة فيها بما ذكرناه، والدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين (عليهما السلام) " (2).
مظان البحث:
1 - صلاة العيدين.
2 - صلاة الاستسقاء.