آثار العقد، بل تترتب آثار المعاطاة (1).
هذا، ويظهر من بعض الفقهاء تحقق بعض العقود بالإشارة مع القدرة على التلفظ، مثل الوصية والعقود الإذنية:
أ - ثبوت الوصية بالإشارة:
نسب إلى المشهور القول بعدم صحة الوصية بالإشارة (2)، لكن ذهب جماعة إلى صحتها بها، من جملتهم: السيد الطباطبائي (3)، وصاحب الجواهر (4)، والسيد اليزدي (5)، والسيدان الحكيم (6) والخوئي (7)، والإمام الخميني (8).
ب - تحقق العقود الإذنية بالإشارة:
نسب الشيخ الأنصاري إلى الفقهاء أنهم يجوزون إيقاع العقود الإذنية - أي المفيدة للإذن، كالوكالة والوديعة والعارية - بالإشارة وقال: إن ذلك من باب التوسع في هذه العقود، حيث جوزوا إيقاعها بالإشارة والفعل، لا أن ذلك من قبيل المعاطاة، مثل المعاطاة في البيع، التي تتحقق بفعل ما يؤدي المعاوضة (1).
لكن يرى صاحب الجواهر: أن هذه العقود لو تحققت بالفعل والإشارة فإنها لا تفيد معنى العقد وما يترتب عليه من آثار، بل تفيد المعاطاة في ذلك العقد، فتكون الوكالة أو الوديعة أو العارية معاطاتية لا عقدية (2).
2 - إشارة العاجز عن التكلم، في العقود والإيقاعات:
الظاهر أنه لا إشكال في قيام إشارة العاجز عن التكلم - سواء كان لخرس أو لغيره (3) كاعتقال اللسان - مقام لفظه، إذا كانت إشارته مفهمة للمعنى.
ولا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات والأذكار، إلا أن بعضهم زاد تحريك اللسان أيضا، خاصة في