العرفي، ومن الواضح عدم اعتبار ذلك فيه عرفا، بل لا دلالة في الصحيح المزبور عليه أيضا إذ أقصاه تكرير ذلك وتجدده ولو في السنتين أو في السنين، بل لا خلاف فيه من غير ظاهر المحكي عن الصدوق والفاضل في الرياض، نعم اختلف في اعتبار إقامة الستة أشهر فيه في ابتداء السكنى، وأن الوطنية تتحقق بعدها، وعدم اعتبار ذلك، بل عرفت أن الأقوى الثاني.
ويدفع الثالث بأنه لا داعي إلى حمله على التقية بعد تقييده بصحيح الستة، ودعوى أن الصحيح المزبور كالصريح في عدم اعتبار الملك، وإلا لعطفه على الإقامة ممنوعة، بل عرفت أن اللام فيه كالصريحة في اعتبار الملك، نعم قد يدعى ظهوره في عدم كفاية هذا الملك في التمام، بل لا بد من أن يكون منزلا وقد استوطنه لا غيره، اللهم إلا أن يدعى إخراجه مخرج الغالب كغيره من النصوص، مع احتمال الجمع بينهما بالعمل بهما معا تحكيما لمنطوق الموثق (1) على مفهوم الصحيح (2) خاصة، وإلا فلا دلالة في غيره بحيث ينافي الموثق المزبور، على أن هذا المفهوم - بعد تسليم حجيته أو في خصوص المقام لكونه مذكورا في مقام البيان فهو كالقيد - ضعيف جدا، ودعوى أنه لا دلالة في الموثق على اعتبار الملكية كي ينافي الصحيح بناء على عدم ظهوره في الملكية يدفعها أنه لا ريب في ظهور قوله (عليه السلام) فيه: (ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة) في أن ذلك غاية ما يكتفى فيه في التمام مع الاستيطان ستة أشهر، كما هو قضية الجمع بين الموثق والصحيح، فينافيه حينئذ عدم اعتبار الملكية أصلا، لكن الانصاف أن الاتمام في القرية التي لا منزل مملوك له فيها واستوطنه ستة أشهر بل كان له نخلة أو نحوها وإن كان مالك الأرض المغروسة فيها لا عينها خاصة إلا أنها لم تكن له منزلا لا يخلو من إشكال، فالاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك، وهو أمر آخر غير ما ذكره المعترض.