ثانيا - من جهة الاستطاعة:
تختلف استطاعة الآفاقي عن استطاعة المكي، فلو استوطن الآفاقي مكة وانقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد، فهل تنقلب الاستطاعة في حقه بانقلاب الفرض، أو لا؟ لهم فيه كلام.
هذا لو استقر عليه الحج - بحصول الاستطاعة - قبل الاستيطان، أما لو استوطن ثم حصلت له الاستطاعة، فالمعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى البلد الذي استوطن فيه (1).
ثالثا - من جهة أخذ النائب:
إذا مات من قصد الحج في الطريق، فهل يجب أخذ النائب عنه من محل موته، أو من محل استيطانه، أو يكفي من الميقات؟
لهم فيه كلام أيضا (2).
راجع هذا وما تقدمه في العنوانين: " حج "، و " نيابة ".
أثر الاستيطان في الأمان:
لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم التحق بدار الحرب، فإن كان لتجارة أو نحوها، وكان في نيته العود إلى دار الإسلام، فالأمان باق. وإن كان للاستيطان بها انتقض أمانه لنفسه خاصة دون ماله (1).
راجع: أمان.
النهي عن استيطان أهل الذمة والمشركين أرض الحجاز:
قال المحقق في أحكام أهل الذمة: " ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة... ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا " (2).
والحكم شامل للمشركين بطريق أولى (3).
راجع العنوانين: " إشراك "، و " أهل الذمة ".
أثر الاستيطان في اللقيط:
اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الكفر