فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس " (1).
وهل ذلك على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان، نسب إلى المشهور القول بالوجوب (2).
10 - الإيماء بالعين:
ذكروا من اختصاصات النبي (صلى الله عليه وآله) تحريم خائنة الأعين عليه، بمعنى الإيماء بها إلى أمر مباح من ضرب أو قتل مباح، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، ولا يحرم ذلك في حق غيره إلا إذا كان المشار إليه أمرا محرما، كضرب أو قتل في غير حق، أو إهانة مؤمن ونحو ذلك (3).
وقد تقدم الكلام عنه في عنوان " اختصاص / اختصاصات النبي (صلى الله عليه وآله) ".
ثانيا - حكم الإشارة بعنوان أنها بدل من الكلام:
تكلم الفقهاء عن وقوع الإشارة بدلا من الكلام في عدة مواطن، نشير إلى أهمها فيما يلي:
1 - إشارة القادر على التكلم، في العقود والإيقاعات:
ادعي الإجماع على أن الإشارة لا تقوم مقام اللفظ في العقود والإيقاعات مع القدرة على التلفظ.
قال الشيخ الأنصاري: " إن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود، مما نقل عليه الإجماع (1)، وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص، لكن هذا يختص بصورة القدرة " (2). ثم ذكر إشارة الأخرس، وسوف نتعرض لها.
وقال السيد الخوئي - ردا على احتمال التمسك بالعمومات لدفع اشتراط اللفظ في العقود والإيقاعات -: " إن القاعدة الأولية تقتضي صحة الإنشاء بكل ما هو قابل لإبراز الاعتبار النفساني، سواء فيه الفعل واللفظ، ولكن المغروس في كلمات الأصحاب، والمودع في كتبهم هو قيام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات... " (3)، ثم استثنى إشارة الأخرس.
نعم، بناء على صحة المعاطاة في جميع العقود أو في بعضها، وبناء على تحقق المعاطاة بالإشارة، يجوز وقوعها بالإشارة، لكن لا تترتب عليها حينئذ