إشارة إلى عدد الغسلات، كالحلبي (1)، والعلامة في بعض كتبه الأخرى (2). ولعل من هؤلاء كل من ناقش في وجوب تعدد الغسلات، كالسيد الحكيم في المستمسك (3).
5 - ومنهم من استقرب أو استظهر الغسل مرة واحدة بعد مناقشة القول بتعدد الغسلات، مثل: صاحب المدارك (4)، والمحقق السبزواري (5)، والمحدث البحراني (6)، وصاحب الجواهر (7).
6 - وقال ابن إدريس بكفاية الغسل بما يكون جاريا، ويسمى غسلا (8)، ووافقه المحدث الكاشاني (9).
ولا يخفى على المتأمل إمكان تداخل بعض هذه الأقوال.
ملاحظة:
صرح بعض الفقهاء - ممن لم يلتزم بتعدد الغسل -: أن الغسل مرتين أولى وأحوط (10).
ثالثا - ما هو المقدار اللازم من الماء؟
اختلف الفقهاء في المقدار اللازم من الماء الذي يصب لإزالة البول، وقد اختلط هذا الخلاف مع الخلاف المتقدم، ومنشأ ذلك ما ورد في رواية نشيط عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل " (1).
والاختلاف في هذه العبارة والتفاسير العديدة لها أوجب الاختلاف في مقدار ما يصب من الماء، وأنه هل المراد وجوب صب مثلي ما على الحشفة في غسلة واحدة، أو في كل غسلة، أو مثل ما على الحشفة في كل غسلة، فتكون الرواية دليلا على وجوب الغسل مرتين، أو غير ذلك؟ (2) رابعا - استثناء بول الرضيع:
قال صاحب الجواهر: " الظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام، بناء على اشتراط التعدد، لخفة نجاسته كما يظهر من الأدلة " (3).
ولم يتعرض الفقهاء لهذا الموضوع في هذا المحل، وإنما تعرضوا له في كيفية تطهير المتنجسات،