الثاني - عدم الجواز، ذهب إليه جماعة - إما تصريحا أو ظهورا - منهم: الشهيد الأول (1) والمحقق الثاني (2) والشهيد الثاني - في روض الجنان (3) - وصاحب المدارك (4)، والسبزواري (5)، والنراقي (6)، والسيد الخوئي (7).
وذلك لأن العبادات توقيفية تحتاج إلى إذن الشارع، قال الشهيد الأول: " والأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام، لعدم ثبوت النقل فيه، مع أصالة عدم التشريع... " (8).
الثالث - واكتفى جماعة بذكر الإشكال في المسألة، أو القول بأن فيها قولين من دون ترجيح لأحدهما، مثل العلامة في جملة من كتبه (9)، والإصفهاني (10)، والسيد اليزدي (11).
إمامة المضطجع لغيره:
المعروف بين الفقهاء: عدم جواز إمامة الناقص للكامل، ومنه إمامة المضطجع للقاعد أو القائم (1)، نعم نقل عن بعضهم كراهته (2).
وأما إمامة الناقص لمثله، فالمعروف أيضا جوازها إلا أن بعضهم - كالسيد الخوئي - منع من ذلك، لانصراف نصوص الجماعة إلى ما هو المتعارف، كاقتداء المصلي عن قيام بمثله، وإنما خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى إمامة القاعد لمثله لورود النص بجوازه (3).
إيراد خطبة الجمعة اضطجاعا:
ذكر الفقهاء: أنه يشترط في خطيب الجمعة أن يكون قائما، لكن لو لم يتمكن من القيام خطب جالسا، وصرح بعضهم: بأنه لو لم يتمكن من الجلوس خطب مضطجعا، وقالوا: لو عادت إليه