الحكم التكليفي للإشراك:
الإشراك حرام بجميع أنواعه، لكن الإشراك المبحوث عنه أشد حرمة، بل لا ذنب مثله، قال تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (1).
وقال تعالى أيضا على لسان لقمان: * (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) * (2).
وروى عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، قال: " سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله (عليه السلام)، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: * (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) * (3)، ثم أمسك، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما أسكتك؟! قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل، فقال: نعم يا عمرو! أكبر الكبائر الإشراك بالله، يقول الله: * (من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) * (4)... " (5) ثم عد سائر الكبائر.
نجاسة المشركين:
ادعي الإجماع مستفيضا على نجاسة المشركين (1)، والمراد نجاستهم عينا وذاتا، كنجاسة سائر الأعيان النجسة، لا نجاسة عرضية - بمعنى أن نجاستهم من جهة عدم تجنبهم النجاسات - ولا حكمية - بمعنى الخباثة الروحية والباطنية - وإن كانت هاتان النجاستان موجودتين أيضا.
واستدل عليه بعضهم (2) بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (3).
لكن استشكل عليه: بأنه لم يثبت كون المراد من لفظ " النجس " المعنى الاصطلاحي، وهو عين النجاسة، لأن هذا المعنى كان متأخرا عن نزول الآية. فلا بد من حمل " النجس " على المعنى اللغوي، وهو المستقذر أو غير الطاهر، والمراد الطهارة اللغوية لا الشرعية أيضا.
وممن ذكر هذا الإشكال: المحقق الأردبيلي (4)،