الأيسر، والحالتان تتصوران في كل طرف من أطراف الكعبة، فتكون الحالات ثماني.
وتترتب أحكام الاستقبال عليه: من الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، كما تقدم تفصيله في عنوان " استقبال " فراجع.
جواز الصلاة اضطجاعا مع العذر:
لو لم يتمكن المصلي من القيام صلى جالسا، فإن لم يتمكن صلى مضطجعا، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا، ولا ينتقل فرضه من الجلوس إلى الاستلقاء مباشرة.
هذا هو المعروف بين الفقهاء (1)، ويدل عليه:
ما رواه الشيخ عن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) * (2)، " قال: الصحيح يصلي قائما، و * (قعودا) * المريض يصلي جالسا، و * (على جنوبهم) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا " (3).
وهذا المقدار مما لا خلاف فيه كما تقدم، وإنما الاختلاف في أن المصلي هل هو مخير بين الاضطجاع على الطرف الأيمن أو الأيسر، أو لا بد من مراعاة الترتيب بينهما، بمعنى أنه لو لم يتمكن من الأيمن اضطجع على الأيسر؟ فيه قولان:
الأول - التخيير:
اختاره صريحا العلامة في نهاية الإحكام (1)، والفاضل النراقي (2)، واستظهره صاحب المدارك من الأدلة، لكن قال: " تقديم الأيمن أولى " (3).
واستظهر هذا القول من موضع من المبسوط ومن الشرائع والنافع والتذكرة والإرشاد واللمعة (4).
الثاني - الترتيب:
نسب إلى المشهور (5) ومعظم الفقهاء (6)، وأكثرهم (7).
وممن ذهب إليه صريحا: المحقق في المعتبر (8)، والعلامة في المنتهى (9)، والشهيد الأول في