ما يشترط في وجوب السجود أو استحبابه:
هناك شروط - يمكن انتزاعها من كلمات الفقهاء - لوجوب السجود، أو استحبابه على السامع أو المستمع، أهمها:
أن تكون القراءة بقصد القرآنية، فلو تلفظ شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب - أو لا يستحب - السجود على السامع أو المستمع (1).
ويترتب عليه عدم السجود عند استماع آية السجدة من النائم (2)، والصبي غير المميز، والمجنون (3) - إذا لم يتحقق منهما القراءة بقصد القرآنية - والمسجلات، ونحوها من الأجهزة (4).
وأما الإذاعات فقد صرح بعض الفقهاء بأنه:
إن كان البث مباشرا، بأن يكون الصوت الصادر عنها هو الصوت الصادر عن القارئ نفسه، فيجب السجود، وإلا فلا، لأن حكمه حينئذ حكم المسجلات.
قال السيد الخوئي: " وأما حكم الإذاعات، فإن كان المذيع شخصا يقرأ القرآن فعلا، فلا ينبغي الشك في وجوب السجود عند سماع الآية كما في السماع من حاضر، إذ لا فرق بين القريب والبعيد في ذلك، فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطة التليفون الذي يجب السجود حينئذ بلا إشكال...
وأما إذا لم يكن في دار الإذاعة شخص حاضر بالفعل، وإنما الموجود في محطتها مسجلة تلقي الصوت، فحكمه حكم صندوق الصوت الذي عرفت فيه عدم الوجوب... " (1).
وسوف تأتي تتمة الكلام في عنوان " سجدة التلاوة " إن شاء الله تعالى.
ثالثا - استماع الخطبة في صلاة الجمعة:
اختلف الفقهاء في وجوب الإنصات والاستماع إلى الخطيب في صلاة الجمعة، وتبع هذا الاختلاف اختلاف آخر، وهو حرمة الكلام في أثناء الخطبة، وسنشير هنا إلى الاختلاف الأول ونترك الثاني إلى موطنه إن شاء الله تعالى.
وفي المسألة أقوال:
1 - القول بوجوب الإنصات: وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء (2)، كالشيخ الطوسي في النهاية (3)،