الشهيد الأول في الدروس، لكن يظهر منه التفصيل المتقدم (رقم 5) (1).
7 - وجوب القضاء والكفارة في صورة اعتياد الإمناء أو قصده. ذهب إليه الشهيد الثاني (2)، والمحقق الأردبيلي (3)، والمحقق الخوانساري (4)، والفاضل النراقي (5)، والسيد اليزدي (6)، والإمام الخميني (7).
8 - الإمناء مفسد للصوم مطلقا، مهما كان سببه، سواء كان قاصدا للإمناء أو لا، وسواء كان معتادا له أو لا. ذهب إليه كل من صاحب الجواهر (8) والسيد الحكيم (9).
نعم، يظهر من الأول وجوب الكفارة إذا كان قاصدا للإمناء فأمنى وكان من عادته ذلك، أما الثاني فيظهر منه الاكتفاء بأحدهما.
9 - وذهب السيد الخوئي إلى أن الموجب لإفساد الصوم وترتب القضاء والكفارة هو: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بعدم الإنزال فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شئ، لم يبطل صومه، جمعا بين الروايات، فإن بعضها مجوزة للقبلة وما شابهها - إذا كانت من حلال - مطلقا، وبعضها مانعة مطلقا، وثالثة مفصلة بين خوف خروج المني، وبين الوثوق بعدم خروجه، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني (1).
وأما صورة القصد إلى الإنزال، فجعله مما لا خلاف في إفساده، ولذلك نزل كلام المحقق وغيره - مما دل على عدم الإفساد بالإنزال بالنظر - على صورة عدم قصد الإنزال، لندرة الإنزال بمجرد النظر (2).
ملاحظة (1):
كل ما تقدم كان مع غض النظر عن القول بإفساد الصوم بمجرد قصد الإفطار، وإلا فيشكل الأمر فيما إذا قصد الإنزال ولم ينزل، لتحقق قصد