الكاشاني (1)، والفاضل الإصفهاني (2)، وصاحب الجواهر (3).
الثالث - التوقف في الحكم. ذهب إليه العلامة في بعض كتبه (4)، والمحقق السبزواري (5).
هذا كله في الاستمناء بمعنى استدعاء المني بأي سبب كان.
وأما الإمناء، وهو إنزال المني من دون استدعاء، فهو لا يفسد الحج، بل تجب فيه الكفارة خاصة، وهي مختلفة باختلاف الموارد والآراء.
فإذا نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، وإذا نظر بشهوة فعليه بدنة.
وإذا نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا. وفيه قولان آخران.
ولو أمنى بسبب الملاعبة فعليه جزور (6).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " كفارة " إن شاء الله تعالى.
ملاحظة (1):
الحكم في إفساد الحج هو إتمامه والإتيان به في السنة المقبلة.
ملاحظة (2):
إنما يفسد الاستمناء الحج - بناء على إفساده كالجماع - إذا تحقق قبل الوقوف بالمشعر الحرام، أما بعده فلا، بل تجب الكفارة وحدها (1) إلا إذا جاوز نصف طواف النساء أو الشوط الخامس - على اختلاف المباني - فلا شئ عليه (2).
وذهب بعضهم - مثل يحيى بن سعيد - إلى أن الاستمناء إنما يفسد إذا وقع قبل الوقوفين: الوقوف بعرفة والمشعر الحرام (3).
والثمرة هي إفساد الحج بالاستمناء بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر على القول المعروف، وعدمه على قول يحيى بن سعيد.
ملاحظة (3):
يفسد الاستمناء - بناء على إفساده الحج -