عدم الإصرار (1).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " أمر " إن شاء الله تعالى.
هل تحرم الزوجة بالإصرار على الزنا؟
قال الشيخ المفيد: " وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته، وعلم ذلك من حالها، كان بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها. ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها، وينبغي أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها " (2).
وقال سلار: " وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر " (3).
وتوقف صاحب الحدائق في المسألة، فإنه قال في نهاية بحثه: " وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب التوقف والإشكال " (4).
وعلل لهم في كلام بعضهم: " بأن أعظم فوائد النكاح التناسل، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظ الأنساب عن الاختلاط، وهذا المحذور قائم مع إصرار الزوجة على الزنا " (1).
لكن أجيب: بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه (2).
ولذلك ذهب المشهور إلى عدم تحريمها، وإن كان الأولى رفع اليد عنها تخلصا من العار، ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض، خصوصا إذا كان ذلك منها قبل الدخول (3).
وتدل على عدم التحريم رواية عباد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يمسك الرجل زوجته إذا رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شئ " (4).
تغليظ العقوبة مع الإصرار:
العقوبة تتغلظ مع تكرارها والإصرار عليها، فلو ارتكب شخص ما يوجب الحد ولم يكن - الحد - قتلا، وأجري في حقه، ثم ارتكبه ثانية وأجري عليه الحد، وهكذا... فيقتل في الثالثة أو الرابعة، على اختلاف الآراء واختلاف الحدود، وكذا بعض