إسكان الزوجة:
الزوجة إما هي زوجة فعلا، أو مطلقة، أو متوفى عنها زوجها، ولكل منهن حكمها الخاص بها:
1 - إسكان الزوجة الموجودة فعلا:
من الحقوق الواجبة على الزوج حق إسكان الزوجة، لقوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) * (1)، ولأنه من النفقة الواجبة.
ويشترط في استحقاق الزوجة حق السكنى - كسائر النفقات الواجبة - أمران:
الأول - أن يكون الزواج دائما، فلا سكنى للمتمتع بها، كما لا نفقة لها.
الثاني - التمكين الكامل بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا للاستمتاع بها (2).
ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكا، بل يكفي كونه إجارة، أو عارية. نعم يشترط أن يكون لائقا بحالها من حيث نوع المسكن وسعته وضيقه ونحو ذلك، ويلاحظ فيه عادة أمثالها (3).
وهل يجوز لها أن تطالب بالتفرد بالمسكن بحيث لا يشترك معها فيه غير الزوج، سواء كانت ضرة أو غيرها؟
صرح جملة من الفقهاء بجواز ذلك، بل يظهر من صاحب الحدائق نسبته إلى الفقهاء (1).
وممن صرح بذلك: العلامة (2)، والشهيد الثاني (3)، والمحقق السبزواري (4)، والفاضل الإصفهاني (5)، وصاحب الحدائق (6)، وصاحب الجواهر (7)، وعللوه: بأنه من المعاشرة والإمساك بالمعروف (8).
لكن قيده المحقق السبزواري بما إذا كان الانفراد من عادة أمثالها، وقيده صاحب الجواهر بذلك أو بما إذا استلزم عدم انفرادها إضرارا بها (9).
وصرح بعض هؤلاء: بأنه لو كان للدار علو وسفل - أي طبقتان - ولكل منهما مرافق خاصة بها جاز إسكان الزوجة في واحدة منهما وغيرها في الأخرى.