يميل إليه الشيخ الأنصاري (1)، والمحقق الهمداني (2).
5 - القول بأن فيه ما يسكر وما لا يسكر، ولعله ظاهر كل من قال: إن الفقاع حرام وإن لم يسكر (3).
6 - عدم التعرض للإسكار، ولعل الأكثر كذلك.
ويؤيد القولين - الثالث والرابع - ما نقله السيد الخوئي عن بعض أهل الخبرة، وهو: أن مادة " الكحول " التي هي العامل الأساسي في الإسكار إنما تكون في أقسام " العرق " بنسبة 12، وفي أقسام الخمر بنسبة 15، وفي الفقاع بنسبة 150 (4).
هل يعتبر الغليان في التحريم؟
اشترط بعض الفقهاء في تحريم الفقاع غليانه ونشيشه، فما لم يغل ولم ينش لم يحرم، من قبيل ابن الجنيد (5) وصاحب الحدائق (6). قال الأخير:
" المفهوم من الأخبار: أن الفقاع على قسمين: منه ما هو حلال طاهر، وهو ما لم يحصل فيه الغليان والنشيش أيام نبذه، ومنه ما هو حرام نجس، وهو ما يحصل فيه الغليان، وإلى ذلك أشار ابن الجنيد فيما نقله عنه في المعتبر... وجملة من الأصحاب قد عدوا كلام ابن الجنيد خلافا في المسألة، حيث إن ظاهرهم القول بالتحريم مطلقا، والحق في المسألة هو مذهب ابن الجنيد... ".
ويظهر من الشهيد الثاني - كما تقدمت عبارته - اشتراط أحد أمرين في التحريم، وهما:
النشيش - أو الغليان - أو تسمية المائع فقاعا، إلا إذا علم انتفاء خاصية الفقاع فيه، فلا يوجب مجرد إطلاق الاسم الحرمة.
نعم، المجهول الموجود في السوق إذا صدق عليه عنوان الفقاع فهو محرم وإن لم يعلم نشيشه (1).
وقال السيد الخوئي: " هل تتوقف نجاسة الفقاع وحرمته على غليانه ونشيشه، أو يكفي فيهما مجرد صدق عنوانه، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص؟ فقد يقال بالأول وإن حكمهم بحرمة الفقاع ونجاسته على الإطلاق إنما هو بملاحظة أن الغليان والنشيش معتبران في تحقق مفهومه، لأن