في قولهم: " له منزل " تفيد الاختصاص وهو أعم من الملك. وسيأتي الكلام عن ذلك.
ثم إن القائلين باشتراط الملك اختلفوا في أنه يكفي مجرد الملك، أو لا بد أن يكون منزلا؟
ذهب بعضهم - ولعله المشهور - إلى كفاية مجرد الملك، فتكفي الضيعة في صدق الوطن الشرعي، بل نقل عن بعضهم صدق الوطن الشرعي حتى مع ملك شجرة واحدة.
واشترط بعض آخر كون الملك منزلا، كي تصدق الإقامة. قال صاحب المدارك - بعد قول المحقق: " والوطن الذي يتم فيه، هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر " -:
" إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره، وبهذا التعميم جزم العلامة ومن تأخر عنه، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة... " إلى أن قال:
" والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية (1)، وابن بابويه (2)، وابن البراج (1)، وأبي الصلاح (2)، والمصنف في النافع (3)، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة " (4).
وممن يظهر منه اعتبار المنزل: الشيخ في التهذيب (5) والاستبصار (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، والمحدث الكاشاني (10)، وصاحب الذخيرة (11)، وصاحب الحدائق (12)، وصاحب الرياض (13)، ونقل ذلك - في