ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، والفضل في خمسة أثواب، والزيادة عليها سرف ولا يجوز... " (1).
وقال العلامة في التذكرة: " ظهر مما قلناه:
أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب، والمستحب في الرجل خمسة، وفي الأنثى سبعة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، لما فيه من إضاعة المال " (2).
وقال في المنتهى - بعد أن ذكر عدد الأكفان الواجبة والمستحبة -: " ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله، لأنه إتلاف للمال " (3).
وقال الفاضل الإصفهاني: " ولا يجوز الزيادة على الخمسة - غير العمامة - في الرجل وعلى السبعة - غير القناع - في المرأة، لأنه سرف " (4).
وقال صاحب الجواهر - عند الكلام في مقدار اللفافة، وهي من القطع المستحبة، حيث اختلفت الرواية في مقدارها طولا وعرضا -: " فيجزي كل منهما، كما أنه يجزي الأقل والأزيد ما لم يؤد إلى الإسراف، بل وكذا الطول " (5).
وقال السيد الحكيم - عند الكلام عن جواز نزع غير ثياب الشهيد، كالخفين ونحوهما -:
" مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها، كما هو المشهور بين المتأخرين - كما في الحدائق - بل وجوبه إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال " (1).
لكن الظاهر من المحقق الهمداني: أنه لو ثبت الاستحباب - ولو برواية ضعيفة منجبرة بقاعدة التسامح - كان ذلك واردا على دليل حرمة الإسراف (2).
ولعل وجه الورود: أنه مع ثبوت الاستحباب شرعا لا يتحقق موضوع الإسراف شرعا، وإن تحقق عرفا.
2 - الإسراف في نوعية الكفن:
عد الفقهاء من مستحبات التكفين إجادة الكفن، أي جعله جيدا، لما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم " (3)، ونحوه.
ولكن ينبغي تقييد ذلك بعدم استلزامه الإسراف. قال الشهيد الأول: "... ويستحب إجادته عندنا - ثم ذكر الرواية المتقدمة ونحوها، ثم قال: - ولم يثبت عندنا الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله):