وهي لا سهم لها (1).
وقد ذكروا ترتيبا آخر لأسمائها (2).
والمعروف بين فقهاء العامة - حسب ما نقل عنهم (3) - هو المعنى الأول، أما الإمامية فالظاهر من مجمع البحرين أن المشهور بينهم هو المعنى الثاني (4)، وقد جاءت به بعض النصوص، بل أصر العلامة الطباطبائي في تفسيره على أن المتعين إرادة المعنى الثاني وإن كان المعنى الأول متداولا بينهم أيضا، وذلك:
لأن الآية في مقام عد محرمات الأطعمة، وهي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، والاستقسام بالأزلام. فكيف يشك بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في تعين حمل اللفظ على استقسام اللحم قمارا؟ وهل يرتاب عارف بالكلام في ذلك؟ (1) الأحكام:
لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام، وذلك لنص الكتاب المجيد، وهو قوله تعالى:
* (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق...) * (2).
والحرمة واضحة بناء على المعنى الثاني - وهو الاستقسام بالأزلام لتقسيم لحم الجزور وجعل قيمته على من لا سهم له - لأنه نوع من القمار.
وأما على المعنى الأول، فلأنه ضرب من التفؤل والتكهن من غير إذن من الله فيه (3).
وأما الاستخارة والقرعة، فمشروعيتهما ثابتة (4)، وقد تقدم الكلام عن الأول في عنوان