والشهيد الأول (1)، والشهيد الثاني (2)، والأردبيلي (3)، والسبزواري (4)، والإصفهاني (5)، والنراقي (6)، وصاحب الجواهر (7)، والإمام الخميني (8)، وغيرهم.
أما الصورة الثانية، فإن كان المضطر غير قادر على بذل الثمن، فيجوز له قتال المالك كالصورة الأولى، لوجوب دفع الطعام إلى المالك.
وإن كان قادرا عليه، فالذي اختاره الشيخ (9) جواز القتال فيه أيضا، لكن استشكل فيه جملة من الفقهاء، منهم العلامة، حيث قال في المختلف بعد نقل كلام الشيخ: " والمعتمد أن نقول: إن تمكن المضطر من شرائه بثمن يقدر عليه، وجب الشراء سواء كان أكثر من ثمن المثل أو لا، لاندفاع الضرورة حينئذ بالقدرة على الثمن، وإن لم يتمكن كان له القتال كما قاله الشيخ (رحمه الله) " (10).
وممن استشكل على الشيخ، أو ذكر كلامه من دون تعليق عليه، بحيث يستظهر منه عدم قبوله:
المحقق الحلي (1)، وفخر الدين (2)، والشهيدان (3)، والأردبيلي (4)، والسبزواري (5)، والإصفهاني (6)، والنراقي (7)، وصاحب الجواهر (8).
وفي الفروض التي يجوز فيها القتال، يكون دم المالك هدرا، لأنه كالمهاجم والمضطر كالمدافع، ولا ضمان على المدافع لو قتل المهاجم، دون العكس (9)، لكن احتمل الأردبيلي الضمان، بل عدم جواز القتال مع العلم بإهلاك المالك (10).
ثانيا - الكلام في الاضطرار إلى أكل مال الغير من جهة الحكم الوضعي:
ونقصد بالحكم الوضعي هنا ضمان المضطر قيمة الطعام الذي أكله. وتوضيح ذلك:
أن المضطر إما أن يكون قادرا على دفع الثمن أو غير قادر.