ويظهر من الفاضل النراقي (1) وصاحب الجواهر (2) اشتراطهما ذلك أيضا.
ونفاه السيد الخوئي (3).
العاشر - الإعراض عن الوطن الأصلي أو المستجد (دار الإقامة) يوجب انتفاء عنوان " الوطنية " إلا إذا كان له ملك - أو منزل على بعض الآراء - فلا ينتفي ما دام الملك موجودا، لتحقق الوطن الشرعي إضافة إلى الوطن العرفي، فإذا انتفى العرفي بقي الشرعي.
وبناء على ذلك لا يخرج الوطن الشرعي بالإعراض عن الوطنية، لاشتراط صدق عنوان الوطن الشرعي ببقاء الملك، فما دام الملك باقيا يصدق الوطن الشرعي وإن أعرض عن المقام فيه على الدوام (4).
الحادي عشر - قال السيد اليزدي: " لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما... " (1).
وقال السيد الحكيم في المنهاج: " يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والولد المميز. نعم يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميز (2) " (3).
وقال السيد الخوئي في المنهاج أيضا: " يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد " (4).
وقال الإمام الخميني: " الظاهر أن التابع الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعد وطنه وطنه سواء كان صغيرا - كما هو الغالب - أو كبيرا شرعا، كما قد يتفق للولد