الشبع ولا يزيد... " (1).
وقال الشهيد الثاني: " لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق، وهو بقية الحياة، بمعنى:
أنه يأكل ما يحفظه من الهلاك وليس له أن يزيد على الشبع إجماعا، وهل يجوز له أن يزيد عن سد الرمق إلى الشبع؟
ظاهر المصنف والأكثر العدم، لأن الضرورة اندفعت بسد الرمق، وقد يجد بعده من الحلال ما يغنيه عن الحرام، وهو حسن حيث لا يحتاج إلى الزائد... " (2).
نعم، لو اضطر إلى الزائد عن سد الرمق، للالتحاق بالرفقة أو التخلص من البادية أو العدو ونحو ذلك جاز، بل وجب حيث يجب (3).
وهل يجوز التزود من الميتة؟
قال صاحب الجواهر: " الأقرب ذلك، كما عن أبي علي، لاشتراك العلة مع الأصل. ويحتمل العدم، بناء على حرمة الانتفاع بها، وإنما خرج الأكل بالنص والإجماع. وضعفه ظاهر " (4).
والأصل في ذلك وما يماثله: ما قيل: من " أن الضرورات تتقدر بقدرها " (1).
هل يجب التناول عند الاضطرار؟
قال الشهيد الثاني: "... هل يجب التناول على الوجه المأذون فيه، أو هو باق على أصل الرخصة، فله التنزه عنه؟ قولان، أصحهما الأول، لأن تركه يوجب إعانته على نفسه، وقد نهى عنه تعالى بقوله: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2)، كما يجب دفع الهلاك بأكل الطعام الحلال.
ووجه الثاني: أن الصبر عنه لكونه محرما ضرب من الورع، فيكون كالصبر على القتل لمن يراد منه اظهار كلمة الكفر.
وهو ضعيف، لأن المأكول على هذا الوجه ليس محرما، فلا ورع في تركه، والفرق بين الأمرين واضح، فإن في الاستسلام للقتل ممن أكره على كلمة الكفر إعزاز الإسلام وإيذانا بشرفه، وإنه مما يتنافس في حفظه بالنفس، بخلاف تناول المحرم " (3).