درهم... " (1).
هذا وقد صرح جملة من الفقهاء ممن قالوا بعدم تعينه من جانب الكثرة: بأن الأفضل تقليل المهر والاقتصار على مهر السنة لقوله (صلى الله عليه وآله): " أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا " (2)، بل يكره أن يتجاوزه.
قال صاحب الجواهر: " الأولى الاقتصار على الخمسمئة تأسيا بهم، وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد (عليه السلام) لابنة المأمون، قال: وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأزواجه، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش (3) على تمام الخمسمئة، وقد نحلتها من مالي مئة ألف (4) " (5).
وقال أيضا: " ويستحب تقليل المهر بلا خلاف كما في المسالك... بل يكره أن يتجاوز مهر السنة " (6).
ثم نقل عن المسالك: أن ظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها ويمكن أن تتعلق بالزوج من حيث الإعانة (1)، ثم استظهر هو من فتاوى الفقهاء تعلقها بالزوج أيضا.
وورد عن علي (عليه السلام): أنه كان يمنع جماعة سهم الغارمين من الزكاة، منهم الغارمون من مهور النساء. وعلله صاحب الوسائل بقوله: " ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور " (2).
وهناك موارد أخرى مما يتعلق بالإسراف في المهور، لم نتعرض لها مخافة الإطالة (3).
إسراف المضطر في أكل الحرام:
يجوز للإنسان أن يأكل الحرام - كالميتة، ولحم