2 - الإسرار في الاستعاذة:
يستحب الإسرار في الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة على المشهور - كما قيل - ونقل عن بعضهم الميل إلى الإجهار بها (1).
راجع: استعاذة.
3 - الإسرار بالبسملة عند التقية:
المشهور استحباب الجهر بالبسملة حتى في موارد الإخفات بالقراءة ويرتفع الاستحباب عند التقية فيسر بها، لعمومات التقية، ولا يعارضها ما دل على عدم التقية في شرب المسكر، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2).
راجع: بسملة، جهر.
4 - الإسرار في القراءة:
المشهور بين فقهائنا (3) وجوب الجهر في القراءة - أي قراءة الحمد والسورة - في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء. ووجوب الإسرار في الباقي، أي أوليي الظهر والعصر.
ونسب إلى ابن الجنيد (1) والسيد المرتضى (2) جواز الإسرار فيما أوجب المشهور الجهر فيه، ومال إليه المحقق الأردبيلي (3)، وصاحب المدارك (4)، والمجلسي (5)، وصاحب الذخيرة (6)، وربما اختاره بعض هؤلاء.
وأما الثالثة والرابعة من الظهرين والعشاءين، فإن قرأ فيهما الحمد أيضا، فالحكم كما تقدم من الاختلاف (7).
وإن سبح بدلا من القراءة، فقد صرح كثير من الفقهاء بوجوب الإسرار، بل نسب إلى المشهور (8)، تسوية بين البدل والمبدل. لكن خالف بعض الفقهاء في ذلك وقالوا بعدم وجوب الإخفات، منهم: ابن إدريس (9)، والعلامة الحلي - في بعض كتبه (10) -