تضمنتهم الآية، كما تقدم الكلام عنه في عنوان " إذن ".
ارتفاع الحرمة عند الاضطرار:
لا إشكال في أن المحرمات كلها ترتفع حرمتها عند الاضطرار، وكذا في صورة الإكراه والتقية (1)، وذلك طبقا للقاعدة السادسة والسابعة والثامنة.
نعم، لهم كلام في حلية الخمر بالاضطرار والتقية، لما ورد من النهي عن شربها حتى في حالة الاضطرار والتقية (2)، وسوف يأتي الكلام عن ذلك وعن حدود الاضطرار المجوز لأكل الحرام، وكذا التقية والإكراه في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى، مثل العناوين: " اضطرار "، " إكراه "، " تقية "، " خمر "، ونحوها.
ثالثا - الأشربة المحللة كل مائع وشراب لم يكن من الأشربة المحرمة - التي تقدم ذكرها - فهو حلال، كعصير الفواكه، والربوبات المتخذة منها، والعسل، والمركب من بعضها مع بعض (3).
ما ورد في بعض الأشربة المحللة من الفضائل:
وردت في بعض الروايات فضائل وآثار وفوائد لبعض الأشربة المحللة، مثل الماء واللبن والعسل ونحوها، نحيل الكلام فيها على مواضعها المناسبة، وهي نفس العناوين المتقدمة ونحوها.
مظان البحث:
أكثر ما يبحث عن موضوع الأشربة في كتاب الأطعمة والأشربة، ويبحث عنه استطرادا في كتاب الطهارة، بمناسبة ذكر الأعيان النجسة، وفي مبحث الشهادات بمناسبة ذكر المحرمات التي تخل بالعدالة، ومنها شرب المسكر وما يلحق به حكما أو موضوعا.
إشعار لغة:
الإعلام، وإشعار البدنة: جعل علامة لها، بأن يشق جلدها أو تطعن في أحد جنبي سنامها ليسيل الدم، وتعرف أنها هدي (1).