تفصيل بين وجود جهة ظاهرة وشائعة تنصرف إليها الواقعة، وبين عدمها.
مظان البحث:
أما في الفقه فقد تعرضوا للقاعدة في موارد الحاجة إليها، إما مكتفين بتطبيقها، أو ذاكرين بعض ما يرتبط بها من التفصيلات والتعليلات.
وأما في الأصول فقد ذكرت القاعدة في مباحث العام والخاص عند الكلام عما يمكن أن يدل على العموم.
استقراء لغة:
من القرو، أي القصد، والتتبع (1)، يقال:
قروت البلاد قروا، وقريتها قريا، واقتريتها واستقريتها: إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض (2).
اصطلاحا:
عرفه المنطقيون والأصوليون والفقهاء بألفاظ مختلفة تشترك جميعها في حقيقة واحدة، فقد عرفه المحقق الحلي بأنه: " الحكم على جملة بحكم، لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة " (1)، وعرفه الشهيد الثاني بأنه: " الاستدلال بحال الجزئيات على حال كلي " (2)، وعرفه المحقق القمي بأنه:
" الحكم على الكلي بما وجد في الجزئيات " (3)، وعرفه الشهيد الصدر بأنه: " استنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة " (4).
والكل يريد معنى واحدا، وهو: استنتاج قانون كلي، أو قاعدة كلية من تتبع حالات أفراد ذلك الكلي.
مثال ذلك من التجربيات: استفادة قانون " كل حديد يتمدد بالحرارة " من مشاهدة أفراد الحديد المتنوعة التي تمددت بالحرارة.
ومثاله من الفقهيات: ما ذكره المحقق الحلي من أنه: " لا شئ من الواجب يصلى على الراحلة " (5)، أو ما ذكره الشيخ الأنصاري - حسب ما نسب إليه - من: كفاية إشارة الأخرس في جميع ما يصدر منه من العقود والإيقاعات والعبادات القولية، كالتكبير والتلبية، والقراءة ونحوها (6).