إن شاء الله تعالى، ولذلك نكتفي هنا بذكر أحكام الاستيلاد بالمعنى الأول، وهو قابلية كل من الزوجين للإحبال.
اشتراط الاستيلاد في العقد:
قال العلامة في القواعد: " لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه، وجواز استناده إليه " (1).
وفسر كلامه (2): بأنه لو شرط الزوج استيلاد الزوجة، أي عدم كونها عقيما، فلم تلد بعد النكاح إلى مدة طويلة، فليس للزوج حق الفسخ، لأمور ثلاثة:
1 - إمكان الاستيلاد في المستقبل حتى في الشيخوخة، كما في قصة إبراهيم (عليه السلام).
2 - عدم حصول العلم بالعقم بمجرد عدم الولادة، لأنه قد يستند إلى أمر آخر.
3 - إمكان استناد عدم الولادة إلى الزوج لا الزوجة.
ويظهر من المحقق الثاني موافقته له (3).
وقال الفاضل الإصفهاني معلقا على كلامه:
" والتحقيق: أنه إن شرط الولادة، لم يصح، لأنها من أفعال الله الحادثة بعد النكاح، وليست باختيار أحدهما، ولا من صفاتها الآن (1). وإن شرط انتفاء العقم، أمكن صحة الشرط، لأنه من صفاتها وعيوبها، لكن لا يعلم بوجه، فلا يفيد اشتراط انتفائه، فإن انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر " (2).
واستشكل عليهم صاحب الجواهر بما حاصله:
1 - أن مفروض المسألة اشتراط الاستيلاد وخروجها عقيما، وهو ينافي احتمال تحقق الاستيلاد في الشيخوخة، كما ينافي جعل سبب عدم الولادة أمرا غير العقم.
2 - أن المراد من الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها، وهو عدم كونها عقيما، لا ما يرجع إلى فعل الله تعالى، وهو عدم الولادة فعلا مع عدم العقم، فإنه لا يجوز اشتراطه، لعدم كونه من الصفات ولا من أفعال العباد المقدورة.
3 - يمكن حصول العلم بالعقم من عدم الولادة لو أفادت القرائن العادية الاطمئنان بذلك (3).
والذي يظهر من كلام العلامة والمعلقين عليه: