براءة ذمته من ذلك (1).
ويأتي تفصيلها في عنوان " براءة ".
7 - أصالة البقاء:
وهي عبارة أخرى عن الاستصحاب، الذي هو: إبقاء ما كان على ما كان. فلو علمنا بحصول الطهارة ثم شككنا في بقائها بسبب احتمال صدور الحدث، فالأصل بقاؤها.
وقد تقدم الكلام عنها في عنوان " استصحاب ".
ولهذا الأصل مصاديق وفروعات كثيرة.
8 - أصالة البيع في المعاوضات ونقل الأعيان:
إذا ترددنا في معاوضة أنها صدرت من الطرفين على نحو الصلح، أو الهبة المعوضة، أو البيع، فالأصل كونها صادرة على نحو البيع (2).
راجع: معاوضة.
9 - أصالة تأخر الحادث:
لو علمنا بحدوث حادث وشككنا عند مقايسة حدوثه مع أجزاء الزمان، أو مع حادث آخر، أنه كان متقدما في حدوثه عليه أو متأخرا، فالأصل يقتضي عدم تقدمه عليه (1).
10 - أصالة التخيير:
لو دار الأمر بين المحذورين - حيث لم يمكن الاحتياط - كما لو علمنا بوجوب شئ أو حرمته، فالأصل تخيير المكلف بين إتيانه وتركه (2).
راجع: تخيير.
11 - أصالة تسلط المالك على ملكه:
الأصل تسلط الملاك على أموالهم وأملاكهم، فللمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء ما لم يستلزم محذورا آخر، كالضرر على الغير. ويعبر عن هذا الأصل ب " قاعدة السلطنة " أيضا (3).
راجع: سلطنة.
12 - أصالة التعبدية في الواجبات:
إذا دار الأمر بين كون الواجب تعبديا، أي يحتاج إلى قصد القربة، أو توصليا، أي لا يحتاج،