لا يعرف لغة المتخاصمين فيحتاج إلى مترجم، ولا شك في صحة قضاء مثل هذا الشخص، واختار هذا القول أكثر من تعرض للمسألة (1).
ثم إن القاضي إذا كان يستعين بمن يسمعه فهل يلزم التعدد فيه أو لا؟ فيه احتمالان:
الأول - لزوم التعدد كما يلزم تعدد المترجم إذا احتيج إليه، لأنه من باب الشهادة، ولا بد فيها من التعدد.
الثاني - عدم لزومه، بل يكفي الواحد، لأنه من باب الإخبار، فيكفي فيه الواحد الثقة.
وممن اختار الأول: العلامة (2)، والشهيد الثاني (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، وصاحب الجواهر (5).
وأما الاحتمال الثاني فلم أعثر على من اختاره صريحا، نعم ذكر العلامة في التحرير الاحتمالين من دون ترجيح (1)، واحتمل صاحب الجواهر في موضع من الجواهر عدم لزوم التعدد في المترجم، بل احتمل عدم اعتبار العدالة فيه فضلا عن التعدد، وعلى هذا يكون مسمع القاضي كذلك أيضا، لأنهما من واد واحد كما صرح هو بذلك (2).
تساوي أذن الصحيح والأصم في الدية والقصاص:
الظاهر لا خلاف في أن أذن الأصم كالصحيح من حيث ثبوت الدية والقصاص، لأن الصمم ليس نقصا في الأذن نفسها، بل في السماع، ومحله الدماغ (3).
كيفية معرفة مقدار الصمم:
ذكر الفقهاء طريقا لتشخيص مقدار الصمم الحاصل في الفرد على أثر الجناية، وهو:
أنه تطلق أذنه الصحيحة ويصاح به أو يضرب بجرس ونحوه حيال وجهه ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع، فتجعل علامة على ذلك