المكان، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية من جهة أخرى، فإن تساوت المسافتان التي ادعى عدم السماع فيهما، صدق.
ثم تقاس المسافة التي ادعى عدم السماع فيها في كل من الأذن الصحيحة والمعتلة بزعمه، فإن تساوتا، كذب، لأنه لم يفت من سمعه شئ. وإن اختلفتا، فمقدار التفاوت هو المقدار الفائت من قوة السمع، فإن كان الاختلاف بمقدار الثلث فيستحق المجني عليه ثلث دية الأذن الواحدة - وهي نصف الدية الكاملة - وإن كان بمقدار النصف فيستحق النصف وهكذا...
وفي رواية أبي بصير أنه يصنع ذلك من الجهات الأربع (1)، قال صاحب الجواهر:
" ولا ريب في أن ذلك أشد في الاستظهار، لكنه غير لازم " (2).
هذا، وتوجد اليوم طرق فنية لتشخيص مقدار الصمم بأجهزة دقيقة.
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة:
أ - لباس المصلي: الصلاة في الخلاخل الصماء.
ب - الجماعة:
- شرائط إمام الجماعة: إمامة الأصم.
- القراءة: قراءة المأموم الأصم في الركعتين الأوليين.
ج - الجمعة: الخطبة وما يرتبط بها من أحكام.
2 - كتاب الحج:
أ - شرائط وجوب الحج: وجوب الحج على الأصم.
ب - التلبية: تلبية الأصم.
ج - الوقوف بالمشعر: التقاط حصى الجمار وما يستحب أو يكره فيها.
3 - كتاب البيع:
خيار العيب: الصمم من العيوب الموجبة لخيار العيب.
4 - كتاب الكفارات:
شرائط العبد المعتق كفارة.
5 - كتاب الشهادة:
مستند الشاهد في شهادته / شهادة الأصم.
6 - كتاب القضاء: صفات القاضي.
7 - كتاب القصاص: القصاص في الأذن.
8 - كتاب الديات:
أ - دية الأذن.
ب - دية الجناية على المنافع / دية إذهاب السمع.