وقد تقدمت الإشارة إلى حكمه في عنوان " استقلال " وسوف يأتي تفصيله في عنوان " قيام " إن شاء الله تعالى.
2 - بمعنى الاستدلال والاحتجاج. وكثيرا ما نرى الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقاته في هذا المعنى. وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين:
" حجة "، و " دليل "، ونحوهما.
استنباط لغة:
مصدر استنبط، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، وأنبطنا الماء، أي استنبطناه، يعني: انتهينا إليه.
فالاستنباط: الاستخراج (1).
اصطلاحا:
عرفه السيد المرتضى بأنه: " استخراج الحكم من فحوى النصوص " (2)، لكنه عند المتأخرين هو:
استخراج الحكم من مطلق الدليل سواء كان نصا أو غيره كالأصول العملية (1).
فالاستنباط والاجتهاد مترادفان تقريبا (2)، ولذلك أخذ الاستنباط في تعريف الاجتهاد غالبا (3).
ولعل الفرق بينهما هو: أن الاجتهاد هو القدرة على استخراج الحكم الشرعي من أدلته، والاستنباط هو الاستخراج الفعلي (4).
راجع: اجتهاد.
استنتار لغة:
مصدر استنتر، والنتر: الجذب بجفاء.
واستنتر الرجل من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء (5).