سارقا (1)، أو إلى اظهار كلمة الكفر (2)، كل ذلك بشرط تحقق الاضطرار الرافع للتكليف.
عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار:
تقدم: أن الاضطرار يرفع التكليف، وبتبعه ترتفع العقوبة، ونزيد هنا: أن الاضطرار لا يرفع الضمان، ولذلك لو اضطر الإنسان إلى أكل مال الغير جاز له ذلك ولا عقوبة عليه، لكن عليه ضمان قيمة ما أكله، أو مثله إن كان مثليا. وهذا ما سيتضح في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
نعم، لو كان منشأ الاضطرار هو الإكراه ارتفع الضمان أيضا، لأن السبب في الإتلاف - وهو المكره - أقوى من المباشر - وهو المكره - فيلحقه الضمان.
راجع: إتلاف، إكراه.
التزاحم في موارد الاضطرار:
يقع التزاحم غالبا بين الأحكام التي يضطر المكلف إلى مخالفتها وأحكام أخرى، لكن ترتفع المزاحمة بعد تدخل أدلة الاضطرار.
مثاله: أن أدلة حرمة الميتة تدل على حرمة أكلها، وأدلة وجوب حفظ النفس تدل على جواز، بل وجوب أكلها، إذا توقف حفظ النفس عليها، فتقع المزاحمة في مقام الامتثال بين التكليفين - حرمة أكل الميتة ووجوبه - لكن أدلة الاضطرار تدل على ارتفاع الحرمة عند الاضطرار، فترتفع المزاحمة كما سيأتي (1).
حكومة قاعدة الاضطرار على أدلة سائر الأحكام:
إن قاعدة الاضطرار - بمعناها العام (2) - حاكمة على أدلة الأحكام، بمعنى أنها تتصرف فيها بتضييق موضوعها أو متعلقاتها، فالموضوع لأدلة حرمة أكل الميتة مثلا هو المكلف، وهو شامل بإطلاقه للمختار والمضطر، لكن قاعدة الاضطرار تخرج المضطر من موضوع الحكم - وهو حرمة أكل الميتة - فيختص الحكم بالمختار، وترتفع المزاحمة لارتفاع موضوعها.
وهذا التصرف يعبر عنه - في لسان الفقهاء والأصوليين من لدن عصر الشيخ الأنصاري حتى اليوم - بالحكومة.
راجع: حكومة.