هم: القاضي (1)، وابن حمزة (2)، وابن سعيد (3)، والشهيدان (4)، والفاضل مقداد السيوري (5)، والإمام الخميني (6).
والذين اقتصروا في الحكم على ما عبر به الشيخ أو يظهر منهم ذلك، هم: العلامة في المختلف (7)، وابن فهد الحلي (8)، والمحقق الثاني (9)، وصاحب الحدائق (10)، والسيد الطباطبائي (11)، والفاضل النراقي (12)، والسيد الخوئي (13).
الثاني - عدم الإفساد، وهو الظاهر من الشيخ المفيد، لأنه خص الإفساد بالجماع في الفرج (14)، والشيخ الطوسي في الاستبصار، لأنه - بعد أن ذكر روايتين لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) يستفاد منهما عدم البطلان في غير الجماع، ثم ذكر رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، التي استفيد منها البطلان - قال:
" فلا ينافي الخبرين الأولين، لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج - إلى أن قال: - ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا " (1).
والذين اتبعوا الشيخ في رأيه هذا أو يظهر منهم ذلك، هم: الحلبي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق الحلي (5)، والعلامة الحلي في بعض كتبه (6)، وولده فخر الدين (7)، والمحقق الأردبيلي (8)، وصاحب المدارك (9)، والمحدث