وصاحب الوافية (1)، وصاحب القوانين (2)، والسيد الطباطبائي (3).
والمعروف بينهم القول بإفادة ترك الاستفصال للعموم، لكن على تفصيل يأتي توضيحه.
وأما القاعدة الثانية، فهي تدخل في عنوان:
" إن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) هل يدل على العموم والإطلاق، أو لا؟ ".
المعروف عدم إفادة مجرد الفعل العموم أو الإطلاق، بل استظهر السيد الطباطبائي عدم الخلاف فيه (4). وممن صرح بعدم إفادة الفعل العموم: السيد المرتضى (5) والشهيدان (6) وصاحب القوانين (7).
مدى حجية قاعدة " ترك الاستفصال ":
ذكروا لمورد القاعدة عدة حالات:
1 - أن يسأل عن واقعة حدثت بالفعل وكان المسؤول عالما بجهة وقوعها.
ففي هذه الحالة يحمل الجواب على تلك الجهة، ولا يستفاد منه عموم الحكم لسائر الجهات.
2 - أن يسأل عن واقعة، ويشك السائل في كون المسؤول مطلعا على جهة الواقعة.
وفيها صورتان:
أ - أن تكون للواقعة جهة ظاهرة وشائعة تنصرف إليها، فيحمل الجواب على تلك الجهة، ولا يكون عاما لجميع الجهات.
ب - أن لا تكون لها جهة ظاهرة تنصرف إليها، فينزل الجواب على العموم، لأن المسؤول لم يستفصل عن جهة الواقعة، إذ لو كان الجواب خاصا بجهة معينة للزم بيان ذلك وإلا لزم الإغراء بالجهل (1).
3 - أن يسأل عن واقعة لم تقع بعد، وهذه لها الصورتان المتقدمتان أيضا. أي تارة يكون للواقعة جهة ظاهرة وشائعة فيحمل الجواب عليها، وتارة لا يكون لها جهة شائعة فيحمل على العموم.
وهذا التفصيل في الحالتين الأخيرتين مستفاد من كلام صاحب الوافية (2)، وصاحب القوانين (3)، والسيد الطباطبائي (4) مع اختلاف يسير بينهم.
والظاهر من الشهيدين القول بإفادة ترك الاستفصال العموم في الحالة الثانية والثالثة من دون