2 - قسمة الخمس بين المستحقين له على نحو الاقتصاد:
يقسم الخمس إلى قسمين: قسم للإمام (عليه السلام)، وقسم للأصناف الثلاثة: اليتيم والمسكين وابن السبيل من بني هاشم.
وصرح جماعة من الفقهاء: بأنه يجب أن يقسم سهم الأصناف الثلاثة بينهم على نحو الاقتصاد.
قال الشيخ الطوسي: "... وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد " (1).
ومثله قال ابن إدريس (2)، والمحقق (3)، والعلامة (4).
والمراد بالاقتصاد: عدم الإسراف والتقتير.
قال الشهيد الثاني - معلقا على كلام المحقق: " يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا " -: " المراد بالكفاية مؤونة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار " (5).
وعلق صاحب الجواهر على قول المحقق:
" مقتصدا " بقوله: " من غير إسراف ولا تقتير " (1).
هذا بالنسبة إلى سهم الأصناف الثلاثة، أما بالنسبة إلى سهم الإمام (عليه السلام)، فلما كان يخصه فهو أعرف به في زمن الحضور، وأما زمن الغيبة فالظاهر أن كيفية تقسيمه كتقسيم الأسهم الثلاثة.
الإسراف في الوصية:
الوصية أمر مشروع، ولا تجوز في أكثر من ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة.
وقد ورد النهي عن الإضرار بالورثة، بل ورد الترغيب في الوصية بالأقل من الثلث، كالربع والخمس وبالأقل.
فقد ورد عن علي (عليه السلام) قوله: " ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم (2) ذلك المال " (3).
وورد عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولئن