وقيل: الاستنجاء استخراج النجو من البطن (1).
اصطلاحا:
إزالة ما يبقى من أحد الخبثين (2) بعد خروجهما من المحلين الأصليين - أو المعتادين العارضين في وجه - عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه.
والظاهر عدم مدخلية قصد الإزالة في حقيقته (3).
والاستجمار - وهو قلع النجاسة بالجمار، وهي الحجارة - أخص من الاستنجاء.
والاستطابة - وهي تشمل مطلق التنظيف، والتنظيف بالاستنجاء - أعم من الاستنجاء.
راجع: استجمار، استطابة.
الأحكام:
حكم الاستنجاء:
المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب الاستنجاء من البول والغائط. وادعى عليه الإجماع كل من الشيخ (1) والعلامة (2)، ونقل عن غيرهما (3).
إضافة إلى الإجماعات المنقولة على وجوب الاستنجاء من كل من البول والغائط (4).
هل الوجوب نفسي أو شرطي؟
المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرطي لا النفسي، بمعنى أن الاستنجاء وإن كان مطلوبا في حد ذاته ومرغوبا فيه إلا أنه لا يجب إلا لما تشترط فيه الطهارة من الخبث، كالصلاة، دون ما لا تشترط فيه كالوضوء (5).
حكم الطهارات الثلاث والصلاة قبل الاستنجاء:
1 - لو ترك المكلف الاستنجاء فصلى، فإن كان تركه عن عمد بطلت صلاته، لتركه شرطا من شروط الصلاة عن عمد، وهي طهارة جميع