التصدق بثمن الأضحية عند عدم وجدانها:
قال الفقهاء: إذا عزت الأضاحي ولم توجد تصدق بثمنها، وإذا اختلفت الأثمان أخذ معدلها وتصدق به، والمستند في ذلك ما رواه عبد الله بن عمر، قال: " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فوقع (فرقع) هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع: أنظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث، ثم تصدقوا بمثل ثلثه " (1).
هذا إذا كانت الأثمان ثلاثة، وإن كانت أربعة فيتصدق بالربع، وإن كانت خمسة فبالخمس، وهكذا (2).
استقراض ثمن الأضحية إذا لم يؤجلا:
روي: أنه " جاءت أم سلمة (رضي الله عنها) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ قال: استقرضي، فإنه دين مقضي " (3).
وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها " (1).
لكن لم يصرح الفقهاء بذلك إلا القليل (2)، نعم جعل صاحب الوسائل عنوان الباب الذي أورد فيه الروايتين هكذا: " باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد " (3).
أوصاف الأضحية:
ذكر الفقهاء أوصافا للهدي الواجب، فأحال بعضهم أوصاف الأضحية على ما ذكره هناك، وأشار بعض آخر إليها عند الكلام عن الأضحية، وسكت عنها جملة آخرون.
قال صاحب الحدائق: "... ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (4) من صفات الأضحية فقد