ضمن إذا لم يأذن له المالك، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لقاعدة " من أتلف " وغيرها، وإن كان في حال وجوب الإلقاء على صاحب المتاع، إذ ليس هو وليا له، بل هو في حال الدافع عن نفسه، كالمضطر الآكل لطعام الغير الذي لا إشكال في ضمانه، لقاعدة " احترام مال المسلم "... " (1).
الاضطرار إلى النظر واللمس المحرمين:
لا إشكال في ارتفاع حرمة النظر واللمس - فيما يحرمان فيه - لو اضطر إليهما، كسائر المحرمات.
نعم، اختلفوا في أن الحرمة هل ترتفع بمجرد الحاجة أو لا بد من صدق الاضطرار المصطلح؟
وهل يشترط في صدق الاضطرار عدم وجود المماثل، كما في العلاج؟ حيث اشترط بعض الفقهاء جواز النظر واللمس فيه بعدم وجود مماثل قادر على العلاج وإلا فيقدم.
وهل يجب تقديم اللمس على النظر لو أمكن رفع الاضطرار به أو لا (2)؟
وهناك اختلافات أخرى نحيل البحث عنها على العناوين: " علاج " و " لمس " و " نظر "، وغيرها من العناوين المناسبة.
ونكتفي هنا بالإشارة إلى مطلب قاله السيد الخوئي، وحاصله:
أن جواز النظر في العلاج ليس مستندا إلى عمومات أدلة الاضطرار من قبيل: " رفع ما اضطروا إليه " (1) أو " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه "، لأن هذه لا تشمل الطبيب نفسه، لعدم كونه مضطرا إلى النظر، نعم تشمل المريض فتدل على جواز إبدائه عورته مثلا، لكن ذلك لا يستلزم جواز نظر الطبيب إليها. وإنما المستند لجواز النظر صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أوفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت " (2).
الاضطرار إلى السماع المحرم:
حكم السماع حكم النظر واللمس، ويأتي فيه ما تقدم.