الواجبة ربما يحصل فيها الإسراف، سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى (1).
ثانيا - الإسراف في الانفاقات الواجبة غير المحددة:
المقصود من هذه الإنفاقات هي التي أوكل أمر تعيينها إلى العرف، مثل الإنفاق على الزوجة، والأقارب، والمماليك، والحيوانات بالتبع.
والإنفاق على هؤلاء مبتن على أسس ثلاثة - كما يستفاد من الروايات وكلمات الفقهاء - وهي:
1 - التوسعة على العيال:
من المندوبات التوسعة على العيال، وقد وردت بها روايات كثيرة، من جملتها:
أ - ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته، وتلا هذه الآية * (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) * (2)، قال: الأسير عيال الرجل، ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم " (3).
ب - وعن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال:
" أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله " (1).
وغيرهما مما يدل على استحباب التوسعة.
2 - عدم التقتير:
ورد ذم التقتير على العيال في روايات عديدة، منها ما رواه الصدوق بإسناده عن العياشي، قال: " استأذنت الرضا (عليه السلام) في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا أعرف المكروهين، قال: إن الله كره الإسراف وكره الإقتار، فقال:
* (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) * " (2).
وبهذا المضمون وردت روايات أخر، فلا يضر ضعف بعضها.
3 - الاعتدال وعدم الإسراف:
ورد الترغيب في الاعتدال في الإنفاق بصورة مطلقة، فمن جملة ذلك:
1 - ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) * (3): " قال: العفو الوسط " (4).