قصر، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم، أو الشروع في الصوم، أو بالصلاة التامة في أحد الأربعة، أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر، ولو رجع في أثنائها قصر ما لم يركع في الثالثة، ولو نوى المقام في أثنائها أتمها.
السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة، والأقرب اعتبار كونه ممن يصلي تماما فيها، وفي اعتبار كونه بنية الإقامة نظر. وتظهر الفائدة لو صلى تماما بعد مضي ثلاثين يوما ولم ينو الإقامة، أو صلى تماما في أحد الأربعة وله فيها منزل، أو صلى تماما ناسيا وخرج الوقت، أو صلى تماما لكثرة السفر، أو لكونه عاصيا في سفره (1) أما لو نوى المقام فصلى صلاة على التمام ثم بدا له فاستمر على التمام، فالأقرب احتسابه من ستة الأشهر.
ولا يشترط كون الملك صالحا للسكنى، بل يكفي الضيعة بل النخلة، واستيطان كل ما يعد من البلد، والظاهر أن حده محل الترخص. واشترط بعضهم بقاء الملك فلو خرج عنه ساوى غيره، وبعض المعاصرين سبق الملك على الاستيطان فلو تأخر لم يعتد به، وهما قريبان.
ومن اتخذ بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك. ولا يكفي الوقف العام (2) كالربط والمساجد والمدارس في الملك، أما الوقف الخاص فالأقرب الاكتفاء به. ولو شك في المقام قدر النصاب فالأصل العدم.
السابع: أن لا يكثر السفر، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم، وهو بالثالثة على الأقرب، وقال ابن إدريس (3): أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتمون في الأولى، ومن لا صنعة له في