يدك تحت الثوب، ويصب عليك غيرك الماء من فوق، وتغسل قبله ودبره، ولا يقطع الماء عنه " (1).
وكذا قال من تأخر عنه.
5 - التيمم بالأشنان:
قال الشيخ الطوسي: " ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك من الأشياء المنسحقة " (2). وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى ما لا يصح التيمم به - مازجا كلامه بكلام المحقق -: "... ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ونحوها مما أشبه التراب بنعومته، ونحوها لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا... " (3).
ووجه عدم الجواز عدم صدق الأرض عليه.
6 - هل على الأشنان زكاة؟
لا تجب الزكاة على غير الغلات الأربع من النباتات، بناء على المعروف من مذهب الأصحاب، نعم يستحب فيها ذلك (4)، ومنها الأشنان. وأما ما ورد في خبر يونس، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا " (1) فهو محمول على إرادة نفي الوجوب، ويبقى عموم الاستحباب في سائر النباتات - عدا ما لا يبقى كالبقول والخضر - على حاله، فيشمل الأشنان أيضا، كما قال صاحب الجواهر (2).
7 - استعمال المحرم الأشنان:
ورد الأمر بالتصدق بشئ كفارة لاستعمال المحرم الأشنان، فقد روى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟... قال:
تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك " (3).
مظان البحث:
تعلم مما تقدم.