الدروس (1) والذكرى (2)، والمحقق الثاني (3)، والشهيد الثاني (4)، والأردبيلي (5)، والسبزواري (6)، والإصفهاني (7)، والبحراني (8)، والطباطبائي (9)، وصاحب الجواهر (10)، والسيد اليزدي (11)، والسيدان الحكيم (12) والخوئي (13)، والإمام الخميني (14).
والعذر المجوز للصلاة مضطجعا هو: كل مرض يستدعي الاضطجاع برؤه - إما بعلمه المستفاد من التجربة ونحوها أو بقول طبيب حاذق (15) - أو يستلزم عدم الاضطجاع زيادته أو بطء برئه، أو مشقة شديدة، لا عجزا كليا (16).
ارتفاع العذر في الأثناء:
قال السيد اليزدي: " لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال " (1).
والظاهر لا خلاف في الانتقال مع تجدد القدرة - كما قيل (2) - وإنما الخلاف في لزوم الاستمرار في القراءة أو تركها حال الانتقال (3).
ويراعى التدرج في الانتقال لو حصلت له القدرة أو العجز تدريجا، نعم لو حصل ذلك دفعة كما لو عجز عن القيام والقعود، فيضطجع، وكذا لو حصلت له القدرة على القيام حال كونه مضطجعا، فيقوم من دون مراعاة للجلوس، ولذلك قال الشهيد: " ولو قدر المستلقي على القيام التام وجب من غير توسط غيره، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى " (4). وإليه يشير الطباطبائي في أرجوزته:
وإن بدا العجز عن الأعلى انتقل * لأوسط، ثم إلى ما قد سفل