إدريس، لأنه أوجب الاستقبال حال الاختيار إلا النافلة في السفر فيصليها على الراحلة أينما توجهت بعد أن يكبر مستقبلا (1).
ب - وجوب الاستقبال في خصوص تكبيرة الإحرام: ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلي (2).
كيفية الاستقبال في الصلاة:
تختلف كيفية الاستقبال في الصلاة باختلاف حال المصلي، فإن كان قائما، فيتحقق الاستقبال بأن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة، وإن كان جالسا، فبأن يكون وجهه وصدره وبطنه ورأس ركبتيه إلى القبلة، وإن كان مضطجعا، فالاستقبال فيه كهيئة المدفون، وإن كان مستلقيا فكهيئة المحتضر (3).
وسوف يأتي بيان كيفية استقبال المحتضر والمدفون.
حكم الإخلال بالاستقبال:
الإخلال بالاستقبال أثناء الصلاة فيه حالات مختلفة نشير فيما يلي إليها إجمالا:
الأولى - الإخلال عمدا:
إذا أخل المصلي بالاستقبال عمدا بطلت صلاته مطلقا، والمسألة إجماعية - كما قيل (4) - لفوات المشروط بفوات شرطه.
الثانية - الإخلال خطأ:
لو أخل المصلي بالاستقبال خطأ، بأن تحرى القبلة واجتهد في معرفتها لكنه أخطأ، فإما أن يتبين له الخطأ، أو لا. فإن لم يتبين فلا تكليف عليه. وإن تبين، فإما أن يكون في أثناء الصلاة، أو بعدها.
وعلى الثاني، فإما أن يتبين داخل الوقت أو خارجه.
وفي جميع الحالات، إما أن يكون الانحراف عن القبلة قليلا، بحيث لا يصل إلى المشرق أو المغرب - أي يمين المصلي أو يساره سواء كان اليمين هو المشرق أو المغرب باختلاف الجهات - أو يصل إليهما، أو يتجاوزهما إلى أن يتحقق الاستدبار، بأن يجعل القبلة في دبره، أي خلفه.
وفيما يأتي نشير إلى هذه الحالات إجمالا:
1 - إذا تبين الانحراف أثناء الصلاة وكان قليلا:
إذا تبين الخطأ أثناء الصلاة وكان الانحراف قليلا بحيث لا يصل إلى حد المشرق أو المغرب، فالمعروف بين الفقهاء صحة الصلاة، فيجب على المصلي تعديل جهة قبلته والاستمرار في صلاته.
وقد ادعي على ذلك الاجماع (1).