فإن لم يكن قادرا، فالواجب على المالك بذل الطعام مجانا، وفي الضمان قولان.
وإن كان قادرا، فإما أن يبذل المالك الطعام مجانا أو بعوض.
فإن بذله مجانا، فلا ضمان على المضطر أيضا.
وإن بذله بعوض، فإما أن يطالب بثمن المثل أو أزيد.
فإن طالب بثمن المثل فلا كلام، إذ يجب على المضطر دفعه إليه.
وإن طالب بأكثر من ذلك، فعلى مذهب الشيخ لا يجب دفع الزائد، وعلى مذهب غيره يجب (1).
إذا كان المالك غائبا:
كل ما تقدم كان فيما إذا كان المالك حاضرا، وأما إذا كان غائبا، وانحصر ما يسد رمق المضطر بطعام الغائب، فالظاهر لا إشكال في وجوب الأكل منه، ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض فعلا وعدمها، لأن الذمم تقوم مقام الأعيان (2).
إذا اضطر إلى أكل مال الغير أو الميتة:
إذا اضطر الإنسان إلى أحد أمرين: أكل طعام الغير، أو أكل الميتة، ففيه تفصيل:
1 - إذا كان المالك حاضرا:
فإن كان المالك حاضرا ودافعا للطعام مجانا أو بثمن المثل أو ثمن مقدور - على اختلاف الآراء - عاجلا أو آجلا، فلا إشكال في تقديمه على الميتة، لعدم الاضطرار إليها واقعا (1).
وإن طالب زيادة على ثمن المثل، فإن كانت الزيادة مقدورة أو لا تضر بحال المضطر - على اختلاف المباني - فقد صرح جماعة بتقديم طعام الغير على الميتة، كالمحقق (2)، والعلامة (3)، والشهيدين (4)، والأردبيلي (5)، والسبزواري (6)، والإصفهاني (7)، والنراقي (8)، وصاحب الجواهر (9)، بل ادعى الأخير عدم الخلاف فيه.
وإن كانت الزيادة كثيرة، لكنها مقدورة غير